17164 - أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم ابن عبد الحكم ، أخبرنا ، أخبرني ابن وهب ، عمرو بن الحارث ، عن وهشام بن سعد ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو بن العاص "وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه قطع" .
17165 - قال في روايتنا عن الشافعي ، فانظر أبدا إلى الحال التي يسرق فيها السارق ، فإذا فرق بين السرقة ، وبين حرزها ، فقد وجب الحد عليه. فإن وهبت السرقة للسارق قبل أن يقطع قطع ، [ ص: 403 ] . أبي سعيد
17166 - واحتج بحديث صفوان ، قال: وانظر إلى المسروق ، فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل هذا الموضع محرز فاقطع فيه ، فرداء صفوان كان محرزا لاضطجاعه عليه. . . وبسط الكلام في بيان ذلك.
[ ص: 404 ]