17134 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي ، عن ابن مهدي ، عن سفيان عيسى بن أبي عزة ، عن ، عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود: "قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم".
17135 - قال : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار. الشافعي
17136 - وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
17137 - قال وكذلك رواه أحمد: عن أبو خيثمة . عبد الرحمن بن مهدي
[ ص: 393 ]