17077 - أخبرناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا ، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، أيوب وإسماعيل بن أمية ، ، وعبيد الله ، عن وموسى بن عقبة ، [ ص: 376 ] عن نافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر "قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" رواه في الصحيح ، عن مسلم ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، وأخرجه أبي نعيم من وجه آخر عن البخاري ، عبيد الله بن عمر . وموسى بن عقبة
17078 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : حديث الشافعي موافق لحديث ابن عمر لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار . عائشة
17079 - قال في موضع آخر: وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما وكان كذلك بعده وفرض الشافعي (رضي الله عنه) الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب: ألف دينار ، وقالت عمر ، عائشة ، وأبو هريرة في الدية: اثنا عشر ألف درهم. وابن عباس