17031 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا ، حدثنا أحمد بن سلمة ، إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن يحيى ومحمد بن رافع ، كلهم عن ، بهذا الإسناد ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرزاق "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" رواه في الصحيح ، عن مسلم . إسحاق بن إبراهيم
17032 - فهؤلاء جماعة من حفاظ أصحاب وثقاتهم قد أجمعوا على [ ص: 366 ] رواية هذا الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه الزهري الأيلي ، أفما تدل روايتهم على أن أصل الحديث ما رووا دون ما رواه يونس بن يزيد ؟ وإن كان يجوز أن يكونا محفوظين بأن يقطع في ربع دينار ويقول: ابن عيينة فيؤدي "القطع في ربع دينار فصاعدا" مرة الفعل دون القول ، ومرة القول دون الفعل ، ويؤدي هؤلاء القول دون الفعل لكونه أبلغ في البيان والله أعلم . ابن عيينة
17033 - هذا وقد رواه ، سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن ، عن عمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى رواية الجماعة . عائشة