16941 - وعن ، قال: أدركت بقايا الأنصار وهم عبد الرحمن بن أبي ليلى . يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت
16942 - ورواه عن أصحابه . أبو الزناد
16943 - واستشهد في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز . الشافعي
16944 - قال: وإذا أباحه الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي يعدد أولى أن يباح ، لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها .
16945 - وبسط الكلام فيه ، وقال في خلاله: ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل .
16946 - قالوا: روينا عن ، ما يشبه قولنا ، [ ص: 343 ] . ابن عباس
16947 - قال : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ، قال: لا ، قلنا: فلم نحتج به وليس عن الشافعي بمعروف أيضا؟ . ابن عباس
16948 - قال لم نجده عن أحمد: في شيء من كتب أهل الحديث. ابن عباس
[ ص: 344 ]