16913 - أخبرنا ، قال: قال أبو عبد الله الحافظ الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال: أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا ، قال: قال يونس بن عبد الأعلى في الشافعي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ذوات الأزواج من النساء " . قوله: (
16914 - ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) ، ( وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ) عفائف غير خبائث .
16915 - ( فإذا أحصن ) فإذا أنكحن .
16916 - ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) : غير ذوات الأزواج .
16917 - وقال في قوله: ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) الحرائر من أهل الكتاب .
16918 - ( محصنين غير مسافحين ) عفائف غير فواسق ، [ ص: 337 ] .
16919 - وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب "الإفصاح" عن ابن عبد الحكم ، عن ، أنه قال: إحصانها نكاحها . الشافعي
16920 - فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة.