16870 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي بشر شبيب أبي روح ، أن " ، فأتى رجلا كان يواعد جاريته مكانا في خلاء ، فعلمت جارية بذلك ، فأتته فحسبها جاريته ، فوطئها ، ثم علم ، فقال: ائت عمر عليا ، فسأل عليا ، فقال: أرى أن يضرب الحد في الخلاء ويعتق رقبة ، وعلى المرأة الحد " .
16871 - قال : وليسوا يقولون بهذا. يقولون يدرأ عنها الحد بالشبهة ، فأما نحن فنقول في المرأة: تحد كما رووا عن علي لأنها زنت وهي تعلم . الشافعي
16872 - قال ويدرأ عنه بالشبهة ، [ ص: 328 ] . أحمد:
16873 - وقد روينا عن علي ، مرفوعا: "ادرؤوا الحدود".