الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
16300 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: " القتل ثلاثة وجوه: عمد محض ، وعمد خطأ ، وخطأ محض " .

16301 - فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى [ ص: 159 ] فيه بالدية في ثلاث سنين ، وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل .

16302 - ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال: والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا .

16303 - فأما العمد إذا قبلت فيه الدية فالدية حالة كلها في مال القاتل .

16304 - وكذلك العمد الذي لا قود فيه مثل أن يقتل الرجل ابنه عمدا ، وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد .

16305 - قال أحمد: هكذا قال الشافعي في الخطأ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين ، وإنما أراد والله أعلم في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه .

16306 - والذي قال في كتاب "الرسالة" من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة ، وبالله التوفيق.

التالي السابق


الخدمات العلمية