16225 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يزيد سفيان بن حصين ، عن أن الزهري ، ابن شاس الجذامي ، قتل رجلا من أنباط الشام ، فرفع إلى عمر ، فأمر بقتله ، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله ، قال: فجعل ديته ألف دينار ".
16226 - وبإسناده عن عن الزهري ، ، قال: ابن المسيب في عهده ألف دينار. دية كل معاهد
16227 - وبإسناده قال: وأخبرنا ، أخبرنا محمد بن الحسن ، [ ص: 144 ] عن خالد بن عبد الله مغيرة ، عن ، قال: "دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء". إبراهيم
16228 - وبإسناده قال: حدثنا محمد ، أخبرنا خالد ، عن مطرف ، عن ، مثله ، إلا أنه لم يذكر المجوسي . الشعبي
16229 - قال في حديث الشافعي عثمان: هذا من حديث من يجهل ، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر ، فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه ، يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر.
16230 - قال: فقد روينا عن أن دية المعاهد كانت في عهد الزهري ، ، أبي بكر وعمر ، وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال " .
16231 - قلنا: فتقبل أنت من إرساله فنحتج عليك بمرسله؟ قال: ما نقبل المرسل من أحد ، وإن الزهري لقبيح المرسل . الزهري
16232 - قلنا: فإذا أبيت أن تقبل المرسل وكان هذا مرسلا وكان قبيح المرسل عندك ، أليس قد رددته من وجهين؟ . الزهري
16233 - ثم استدل برواية الشافعي عن ابن المسيب ، عمر وعثمان ، على خلاف حديث فيه ، قال: الزهري عن سعيد بن المسيب منقطع . عمر
16234 - قال إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن الشافعي عثمان غير منقطع.