2 - باب دية الخطأ
16012 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) .
16013 - قال رحمه الله: فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية؟ . الشافعي
16014 - قال: وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل .
16015 - وكان أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل الخطأ مائة من الإبل .
16016 - وذكر حديث وقد مضى. ابن عيينة