15934 - قال: وأخبرنا ، عن عباد بن العوام عمر بن عامر ، عن ، أنه قال: إبراهيم النخعي . "إذا دخل خطأ في عمد فهي دية"
15935 - قال : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمدا كله لا يخلطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية ، وجعل ذلك شبها الشافعي فيكون له أن يقتل الآخر . بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه