14 - باب ولي الدم
15923 - أخبرنا أبو سعيد عبد الله الحافظ ، حدثنا ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك تعالى: ( الشافعي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) .
15924 - فكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي الدم من جعل الله له ميراثا منه.
15925 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، [ ص: 75 ] . "من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل"
15926 - ولم يختلف المسلمون فيما علمته في أن العقل موروث كما يورث المال ، وإذا كان هكذا فكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت: زوجة كانت له ، أو ابنة ، أو أما ، أو ولدا ، أو والدا ، لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم .
15927 - وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجمع جميع الورثة على من كانوا ، وحيث كانوا على القصاص ، فإذا فعلوا فلهم القصاص.