15919 - أخبرنا : حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : وإذا الشافعي ، وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ، ولا تقطع يد أحد إلا السارق ، فقد ضرب "ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه صفوان بن معطل بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقطع صفوان وعفا حسان بن ثابت حسان بعد أن برئ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان" .
15920 - وهكذا يدل على أن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح.
[ ص: 73 ]