15916 - وروينا عن حصن ، عن ، عن أبي سلمة عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة" أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ابن عبد الحكم ، حدثنا ، عن بشر بن بكر ، قال: حدثني الأوزاعي حصن. . . فذكره .
15917 - وروي في رواية أخرى: "لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة" .
15918 - قال يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ، وقوله: "ينحجزوا" يعني يكفوا عن القود. أبو عبيد: