15904 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : "وإلى الإمام الشافعي ، وقد قال بعض أصحابنا ذلك" . قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول
15905 - قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة ، واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد .
15906 - ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به ، فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا ، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول: ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وقال: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) فتبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا ، فجعل ذلك عليهم حكما مطلقا لم يذكر فيه أولياء الدم.
15907 - قال قصة أحمد: مجذر بن زياد فيما أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن أحمد بن بطة ، حدثنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا ، قال: الواقدي ومجذر بن زياد قتله غيلة ، وكان الحارث بن سويد مجذر قتل أباه سويد بن الصامت في الجاهلية ، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام ، فأخبره أن قتل الحارث بن سويد مجذر بن زياد غيلة ، وأمره بقتله ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ، فذكر قصة في أخذه ، وأمره عويما أن يأخذه فيقتله وبنو مجذر حضور لا يقول لهم شيئا ، فقدمه ، فضرب عنقه " ، [ ص: 71 ] .
15908 - وهذا منقطع .
15909 - ولم أضبط عن شيخنا ابن زياد ، إلا أن أبا أحمد العسكري ، وغيره ، من الحفاظ يقولون: هو بالذال .
15910 - وذكر المفضل بن غسان الغلابي الحارث بن سويد بن صامت في جملة من عرف بالنفاق ، قال: وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة ، فقتله به نبي الله صلى الله عليه وسلم.