15734 - قال : والذي قتله الشافعي قبل عمرو بن أمية بني النضير ، وقبل الفتح بزمان ، وخطبته صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فلو كان كما يقول كان منسوخا ، قال: فلم لم يقل به ويقول هو منسوخ وقلت هو خطأ؟ قال "لا يقتل مسلم بكافر" : لقد عاش الشافعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا ، وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ، عمرو بن أمية وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم. . . على أن قال: "قتلت رجلين لهما مني عهد لأديهما" .
15735 - قال: فأنا بهذا ، مع ما ذكرنا بأن كتب في رجل من عمر بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب أن اقتلوه ، ثم كتب بعد ذلك: لا تقتلوه. . . أفرأيت وكتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه ، أكان يكون لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال: فلا .
15736 - قلنا: فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة ، أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيم الحجة عليك به؟ ولم يكن فيه إلا ما قال [ ص: 29 ] أكان يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن يصير إليه؟ قال: فلعله أراد أن يرضيه بالدية؟ . عمر؟
15737 - قلنا: فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله؟ قال: ليس هذا في الحديث.