15351 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي صالح بن مسلم، عن أن الشعبي، عليا قال في التي تزوج في عدتها: "تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة".
15352 - قال وكذلك نقول، وهو موافق لما روينا عن الشافعي: وهم يقولون: عليها عدة واحدة، ويخالفون ما روي عن عمر، علي.
15353 - قال في القديم: فقيل هذا قضاء الشافعي عمر، وعلي، وغيرهم كما قلنا، فعن من أخذت قولك؟ قال: عن وعمر بن عبد العزيز قلنا: أوما زعمت أن إبراهيم، وحده لا يكون حجة، فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافه؛ لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم
[ ص: 228 ]