27 - باب نكاح المطلقة ثلاثا
14907 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله عز وجل: ( الشافعي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى [ ص: 101 ] الذي يسبق إلى من خوطب به، واحتمل حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد، فلما يعني يصيبك زوج غيره، بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"