14878 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، قال: ابن عمر وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان". "إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة.
14879 - قال ورواية أحمد: عن عبيد الله بن عمر، ورواية نافع، عن الزهري، سالم، تدل على أن مذهب في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه، والعدة للنساء بكل حال. ابن عمر