92 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: فإن قال قائل فقد طلب الشافعي مع مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا آخر غيره. عمر بن الخطاب
93 - قيل له: إن خبر واحد على الانفراد عمر يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا، لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى، وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود، فإن لم يفعل قبل الشاهدين، وإن فعل كان أحب إليه. قبول
94 - أو أن يكون جهل المخبر، وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله، وكذلك لا نقبل خبر من جهلناه، ومن لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. عمر
95 - فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم؟. عمر
96 - قلنا: أما في خبر فإلى الاحتياط؛ لأن أبي موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله تعالى. أبا موسى
97 - فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟.