14612 - وأخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو العباس المحبوبي، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق، الحسين بن واقد، وأبو حمزة جميعا، عن يزيد النحوي، عن عن عكرمة، قال: ما قالها ابن عباس وإن يكن قالها فزلة من عالم في " ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن " [ ص: 18 ] . الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تبارك وتعالى: (
14613 - ورواه أيضا عن سعيد بن جبير، غير أنه قال: عن ابن عباس، إذا وقت وقتا فهو كما قال، فقال ابن مسعود، " يرحم الله ابن عباس: أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".
14614 - وروينا هذا القول، عن علي، رضي الله عنهما من أوجه، ورويناه عن وابن عباس رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا. عائشة،
14615 - وحكاه في الترجمة، عن محمد بن إسماعيل البخاري قال: وروي في ذلك، عن ابن عباس علي، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي بن الحسين، وشريح، وسعيد بن جبير، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن يزيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم "أنها لا تطلق".