14179 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : خالفنا بعض الناس في الشافعي ، فقال: تخير تحت الحر كما تخير تحت العبد، وقالوا: روينا عن خيار الأمة أن زوج عائشة كان حرا. بريرة
14180 - قال : فقلت له: رواه الشافعي ، عروة والقاسم ، عن ، أن زوج عائشة كان عبدا وهما أعلم بحديث بريرة ممن رويت هذا عنه قال: فهل تروون عن غير عائشة أنه كان عبدا؟ فقلت: هي المعتقة وهي أعلم به من غيرها، وقد روي من وجهين قد تثبت أنت ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما قال: فاذكرهما فذكر ما. عائشة
14181 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة أنه ذكر عنده زوج ابن عباس ، فقال: "ذاك بريرة مغيث عبد لبني فلان، كأني أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي" أخرجه في الصحيح، من حديث البخاري وهيب ، عن . أيوب
14182 - وذكر ما أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: وأخبرنا الشافعي القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن ، عن عبد الله بن دينار ، "أن زوج عبد الله بن عمر كان عبدا" [ ص: 198 ] . بريرة
14183 - قال : وإنما قال أحمد لهاتين الروايتين: ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما؛ لأن الحفاظ اختلفوا في الشافعي منهم من لم يحتج بحديثه، وذهب أكثرهم إلى الاحتجاج به إذا كان الراوي عنه ثقة، وقد احتج به عكرمة مولى ابن عباس ، وأخرج هذا الحديث الذي رواه عن محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح. ابن عباس
14184 - وأما القاسم بن عبد الله العمري فإنه كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث فلم ير الاحتجاج بما رواه. الشافعي
14185 - وقد روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه ، عن ، عن نافع قال: "كان زوج ابن عمر عبدا" . بريرة
14186 - والمشهور عن ، عن ابن أبي ليلى قال: "كان زوج عطاء عبدا". بريرة
14187 - وعن ، عن نافع قال: "لا تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدا" . ابن عمر
14188 - وصحيح عن ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، "أن زوج صفية بنت أبي عبيد كان عبدا". بريرة
14189 - أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن القاسم ، "أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة" عائشة [ ص: 199 ] . عن
14190 - تابعه ، عن حماد بن مسعدة . ابن موهب
14191 - ويشبه أن يكون إنما أمرها بذلك ليكون عتقها، وهو حر، فلا يكون لها الخيار والله أعلم.
14192 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: "إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها" . ابن عمر
14193 - وبهذا الإسناد أخبرنا ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن مولاة عروة بن الزبير لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته، أنها كانت تحت عبد وهي أمة يؤمئذ - وقال غيره: وهي أمة نوبية - فعتقت قالت: فأرسلت إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: "إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك" قالت: ففارقته ثلاثا. حفصة
14194 - أخبرنا في أمالي النكاح، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول الشافعي زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يمسها"، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار. حفصة
14195 - قال في القديم: فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان: أحدهما يحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا. الشافعي
14196 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن إسماعيل ابن علية يونس ، عن ، أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال: "تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار، ثم تخير" [ ص: 200 ] . الحسن
14197 - قال : والقول الآخر لا خيار لها. الشافعي
14198 - قال في الموطأ: عن أحمد ، عن مالك ، عن نافع في الحديث الذي رواه ابن عمر ، فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها، أخبرناه الشافعي أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا عمرو بن نجيد ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، فذكره. مالك
14199 - وأعاد - رحمه الله - ها هنا الاحتجاج بخبر الشافعي في أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وبسط الكلام فيه. بريرة
14200 - وأخبرنا ، فيما ألزم أبو سعيد العراقيين في خلاف الشافعي ، حدثنا عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي مغيرة ، عن عن إبراهيم قال: "بيع الأمة طلاقها" . عبد الله
14201 - قال : وهم يثبتون مرسل إبراهيم، عن الشافعي ، ويروون عنه أنه قال: إذا قلت: قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون: لا يكون بيع الأمة إلا طلاقها. عبد الله
14202 - وهكذا نقول ونحتج بحديث أن بريرة اشترتها ولها زوج، ثم أعتقتها، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيعها طلاقا لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء. عائشة
14203 - قال: وروينا عن عثمان ، ، أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها. وعبد الرحمن بن عوف
14204 - وذكر حديث ، عن سفيان ، عن الزهري ، أن أبي سلمة "اشترى من عبد الرحمن بن عوف عاصم بن عدي جارية، فأخبرته أن لها زوجا فردها" .
[ ص: 201 ]