14107 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا: حدثنا ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد أبو عميس ، عن ، عن أبيه قال: إياس بن سلمة بن الأكوع أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعد " " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام رواه في الصحيح، عن مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة [ ص: 178 ] . يونس بن محمد
14108 - وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح.
14109 - وروينا عن ، عن أصحاب الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله قال: "المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث" . عبد الله بن مسعود
14110 - وفي حديث ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة . "حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث"
14111 - وذكر الآيات التي وردت في أحكام النكاح، ثم قال: وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق. الشافعي
14112 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن عروة دخلت على خولة بنت حكيم فقالت: إن عمر بن الخطاب ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج يجر رداءه فزعا فقال: "هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت" . عمر
[ ص: 179 ] 14113 - وأما الذي روي عن ، عن جابر أنه خطب الناس فقال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما: أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " . عمر بن الخطاب
14114 - فبين في قول رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم، وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج. عمر بن الخطاب
14115 - وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها؛ لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد الإذن فيها، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها، وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثبوت ما نسخه عنده وهو كقول علي رضي الله عنه : "إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة" ، إلا أن راوي حديث لابن عباس علي ذكر ما احتج به عليه، وراوي حديث لم يذكره في أكثر الروايات عنه، وقد ذكره بعضهم، والله أعلم. عمر
[ ص: 180 ]