36 - باب نكاح المتعة
14088 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن [ ص: 171 ] إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: ابن مسعود ، أخرجه كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 172 ] [ ص: 173 ] وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، "فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء" البخاري في الصحيح من أوجه، عن ومسلم . إسماعيل بن أبي خالد
14089 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عبد الله والحسن ابني محمد بن علي - وكان أرضاهما - عن أبيهما، أن [ ص: 174 ] الحسن عليا قال : لابن عباس ، أخرجاه في الصحيح من حديث "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" . سفيان بن عيينة
14090 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما، عن ، علي بن أبي طالب خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" أخرجاه في الصحيح، من حديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم . مالك
[ ص: 175 ]