34 - باب إتيان النساء في أدبارهن
14048 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: قال الربيع بن سليمان رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
14049 - فاحتملت الآية معنيين: أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها؛ لأن ( أنى شئتم ) تبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث [ ص: 160 ] ، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره.
14050 - فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن، فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه، وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما.
14051 - فطلبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين.
14052 - أحدهما ثابت وهو حديث ، عن سفيان بن عيينة ، أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول، فأنزل الله عز وجل: ( جابر بن عبد الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [ ص: 161 ] " قال : أخبرناه أحمد محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن شاذان ، حدثنا ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، فذكره، رواه سفيان في الصحيح، عن مسلم قتيبة ، وغيره، وأخرجاه من حديث ، عن سفيان الثوري . ابن المنكدر
14053 - ورواه ، عن أبو عوانة ، عن ابن المنكدر قال: قالت اليهود: وإنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل الله عز وجل: ( جابر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، من بين يديها، ومن خلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى ".
14054 - أخبرناه ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد ، حدثنا ، حدثنا إسماعيل القاضي مسدد ، حدثنا ، فذكره، رواه أبو عوانة في الصحيح، عن مسلم قتيبة ، عن . أبي عوانة
14055 - وأخرجه من حديث ، عن الزهري ، وزاد فيه: ابن المنكدر "غير أن ذلك في صمام واحد" .