13996 - وقد روى في كتابه، عن البخاري ، عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال: كان " ابن عباس " . إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه
13997 - وهذا المذهب يوافق ما روى هو في شأن أبي العاص ، وتبين أن مقصوده بما روى ما ذكرنا مع ما فيه من بطلان قول من زعم أنه كان يرى قطع العصمة بنفس الإسلام والله أعلم. أيوب
13998 - ومن ادعى النسخ في حديث أبي العاص من غير حجة لم يقبل منه، وحين أسر يوم بدر لم يسلم وإنما أسلم بعدما أحدث سرية ما معه قتل زيد بن حارثة أبو نصير فأتى المدينة فأجارته زينب فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها، فقال: ، فكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة، ثم إنه رجع بما كان عنده من بضائع "أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له" أهل مكة إلى مكة ، ثم أسلم وخرج إلى المدينة، فكيف يصح ما روى فيه هذا المدعي عن أنه أخذ أسيرا يوم الزهري بدر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابنته وكان هذا قبل نزول الفرائض؟.
13999 - قال : وإنما الحديث في قصة أحمد بدر أنه أطلقه وشرط عليه أن يرد إليه ابنته وذاك أن ابنته كانت بمكة ، فلما أسر أبو العاص بعد بدر أطلقه على أن يرسل إليه ابنته ففعل ذلك، ثم أسلم بعده بزمان، هذا هو المعروف عند أهل المغازي والله أعلم [ ص: 145 ] .
14000 - وما رواه في ذلك عن ، الزهري وقتادة ، منقطع، والذي حكاه عن بعض أكابرهم في الجمع بين حديث ، وحديث عبد الله بن عمرو في رد ابنته على ابن عباس أبي العاص ، بأن علم بتحريم الله عز وجل رجوع المؤمنات إلى الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم عبد الله بن عمرو بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد ابن عباس زينب على أبي العاص فقال: ردها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح.
14001 - فلعمري إن هذا لسوء ظن بالصحابة ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى أنهم يروون الحديث على ما عندهم من العلم من غير سماع له من أحد، وحديث عبد الله بن عمرو لم يثبته أحد من الحفاظ.
14002 - ولو كان ثابتا فالظن به أنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته لشهوده أو شهود من يثق به، لا يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بنفسه أو بمن يثق به بكيفية الرد، وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رده ابنته على وابن عباس أبي العاص وإن اشتبه عليه ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لصغره أفيشتبه عليه وقت نزولها حين روى هذا الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم منازل القرآن وتأويله؟ هذا أمر بعيد.
14003 - ولو صح الحديثان لقلنا بحديث ؛ لأنه زائد فلما وجدنا حفاظ الحديث لا يثبتونه تركناه، وقلنا بحديث عبد الله بن عمرو مع ما سبق ذكره من رواية أهل العلم بالمغازي في أمر ابن عباس وغيره وبالله التوفيق. أبي سفيان
14004 - فإن زعم قائل أن في حديث : ردها عليه بعد ست سنين وفي رواية سنتين والعدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة قلنا: النكاح كان ثابتا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه، فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح ابن عباس الحديبية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ثم [ ص: 146 ] كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن يكون عدتها لم تنقض في الغالب، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم.
14005 - وصاحبنا إنما اعتمد في ذلك على ما نقله أهل المغازي في أمر وغيره. أبي سفيان
[ ص: 147 ]