13928 - قال رحمه الله: ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين: أن لا يجد الناكح طولا لحرة، ويخاف العنت، والشرطان في إماء [ ص: 127 ] المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم؛ لأن الإسلام شرط ثالث. الشافعي
13929 - قال : وروينا عن أحمد أنه قال: لا يصلح مجاهد لأن الله تعالى يقول: ( نكاح إماء أهل الكتاب من فتياتكم المؤمنات ) .
13930 - وكذا قال . الحسن
13931 - ورواه عن فقهاء التابعين من أبو الزناد أهل المدينة .