23 - باب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قوله: (
13858 - أشار في القديم إلى حديث الشافعي في سبب نزول هذه الآية، وقد أخبرناه أبي سعيد الخدري قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، حدثنا قال: حدثنا يزيد بن زريع سعيد ، عن ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل أبي علقمة الهاشمي ، عن : أبي سعيد أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن [ ص: 111 ] رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى في الصحيح عن مسلم . عبيد الله القواريري
13859 - وروينا عن أنه قال في هذه الآية: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. ابن عباس
13860 - وشرط الاستبراء في رواية أخرى عنه.
13861 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق شافع قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: سمعت الشافعي الثقفي يحدث، عن ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة في قول الله عز وجل: ( ابن مسعود والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال: "سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين".
13862 - قال في القديم: أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب قال: "المحصنات من النساء" هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، أخبرنا سعيد بن المسيب أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو السلمي قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير ، فذكره [ ص: 112 ] . مالك
13863 - قال : واحتج أحمد في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل: ( الشافعي إلا ما ملكت أيمانكم ) مقصورة على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله بمعنيين، ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل: لك الخيار فيمن لا عقد له عليها. بريرة
13864 - قال : فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها، وبسط الكلام في الحجة في ذلك. أحمد
13865 - قال في القديم في رواية عنه: وممن قال ذلك أبي عبد الرحمن ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف قالوا: نكاح الزوج بعد الشراء ثابت. وابن عمر
13866 - وذكر أسانيد هذه الآثار. قال: وممن قال: "بيع الأمة طلاقها" ، عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس . وأنس بن مالك
13867 - قال : وكأنهم قاسوها على المسبية، وحديث أحمد يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها، وهي مما ملكت يمينه. بريرة
[ ص: 113 ]