13369 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: قبيصة، المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن به حاجة أو فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت تحملت بحمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: " نؤديها عنك، أو نخرجها عنك إذا قدم نعم الصدقة، يا ". أخبرناه ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع بهذا الحديث. أخرجه الشافعي في الصحيح من حديث مسلم ، عن حماد بن زيد هارون بن رياب.