13290 - قال الشافعي : لو ثبت عن وطاوس معاذ شيء لم نخالفه إن شاء الله، يحلف، ما يحل وطاوس قبل أن تقبض، ولا بعد أن تقبض، ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن بيع الصدقات معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب، كان بيع الصدقة قبل أن تقبض، ولكنه عندنا على ما ذكرنا.
13291 - قال : وكلا الحديثين عن أحمد معاذ منقطع، والله أعلم [ ص: 322 ] .