13130 - قال : أخبرنا، عن الشافعي ، عن أبيه، جعفر بن محمد حسنا، وحسينا، ، وابن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليا بقسم من الخمس، قال: "هو لكم حق، ولكني محارب أن معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه".
13131 - رواه في القديم عن ، وغيره، عن حاتم بن إسماعيل جعفر .
13132 - قال في الجديد: أخبرت بهذا الحديث فقال: صدق، هكذا كان عبد العزيز بن محمد جعفر يحدثه، أفما حدثكه، عن أبيه عن جده؟ قلت: لا قال: فما أحسبه إلا عن جده.
13133 - قال : فقلت له: الشافعي أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه، أو ؟. ابن إسحاق
13134 - قال: بل جعفر .
13135 - ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال: فإن الكوفيين، قد رووا فيه، عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته؟.
13136 - قال : قلت: نعم. الشافعي
13137 - ورووا عن ، أبي بكر وعمر ، مثل قولنا.
13138 - قال: وما ذاك؟.
13139 - فذكر الحديث الذي أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن [ ص: 272 ] إبراهيم بن محمد ورجل لم يسمه كلاهما، عن مطر الوراق، عن الحكم بن عتيبة، قال: لقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى عليا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي، أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال ما فعل علي : "أما رحمه الله، فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما أبو بكر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال عمر السوس والأهوار"، أو قال: "الأهواز"، أو قال: "فارس" أنا أشك، يعني . فقال في حديث الشافعي مطر، أو حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين، حتى يأتينا مال، فأوفيكم حقكم منه، فقال العباس لا تطعمه في حقنا، فقلت له: يا لعلي: أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين، ورفع خلة المسلمين، فتوفي قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال عمر الحكم في حديث مطر والآخر أن قال: لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه، بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله ". عمر