13016 - وذكر في كتاب القسم في الشافعي قولين، (أحدهما): أنه لا يكون ذلك لمن أسره. الرجل يأسر الرجل فيسترق، أو تؤخذ منه الفدية
13017 - قال : وهذا قول صحيح، لا أعلم خبرا ثابتا يخالفه، وقد قيل: إنه لمن أخذه، كما يكون سلبه لمن قتله؛ لأن أخذه أشد من قتله، وهذا مذهب. الشافعي