12960 - وأخبرني إجازة، عن أبي العباس ، عن أبو عبد الله ، عن الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، أنه سمع أبي الزناد ، يقول: سعيد بن المسيب "كان الناس يعطون النفل من الخمس".
12961 - قال : وقول الشافعي : يعطون النفل من الخمس، كما قال: إن شاء الله، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المسيب
12962 - قال : وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى. الشافعي
12963 - ورواية أنه نفل نصف السدس، فهذا يدل على أنه ابن عمر وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال [ ص: 231 ] ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل، فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود. ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام،