5 - [باب] الوصية فيما زاد على الثلث
12813 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الشافعي ، فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث، إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك، فيجوز بإعطائهم. لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك