3 - باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث
12777 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أخبرنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر حدثنا المزني عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبيه أنه قال: عامر بن سعد بن أبي وقاص سعد بن خولة يرثي له رسول صلى الله عليه وسلم بمكة جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" فقلت فالشطر؟ قال: "لا" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في في امرأتك". [قال] : فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم امض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم"؛ لكن البائس . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ومسلم [ ص: 179 ] . مالك
12778 - وبهذا الإسناد حدثنا حدثنا المزني عن الشافعي قال حدثني سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه، إلا أنه قال: الزهري مرضت عام الفتح مرضا أشرفت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقال: "عملا صالحا تريد به وجه الله".
12779 - أخرجاه في الصحيح من حديث . سفيان وسفيان خالف الجماعة في قوله: "عام الفتح".
12780 - الصحيح رواية مالك وإبراهيم بن سعد ومعمر ويونس عن في حجة الوداع. الزهري
12781 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس قال قال الربيع : قول النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي لسعد أغنى عما قال من بعده في الوصايا وذلك أن بينا في كلامه أنه إنما قصد قصد اختيار، إن ترك الوصي ورثته أغنياء، فإن تركهم أغنياء أجزت له أن يستوعب الثلث، وإن لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث.
12782 - قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل؛ الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه به؛ لأنه لو كرهه "الثلث والثلث كبير أو كثير". لسعد لقال له: غض منه.