12756 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة سليمان الأحول، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مجاهد "لا وصية لوارث".
12757 - قال في رواية الشافعي : فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي، على أن المواريث ناسخة الوصية للوالدين، والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع العامة على القول به . . . . . . أبي عبد الله
[ ص: 174 ] 12758 - قال : وروينا، عن أحمد ، ابن عباس أنهما قالا: "نسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين". وابن عمر
12759 - قال : وكذلك قال أكثر العلماء، إلا أن الشافعي طاوسا، وقليلا معه قالوا: . . . . . . نسخت الوصية للوالدين، ومن يرث، وثبتت للقرابة غير الوالدين، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز
12760 - أخبرنا في كتاب الوصايا، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبيه، انقطع الحديث من الأصل. ابن طاوس
12761 - وإنما أراد ما حكاه في الرسالة من مذهب في الوصية. طاوس