12715 - والذي روي، في عبد الله بن شداد عتيق ابنة حمزة حين مات وترك ابنته وابنة حمزة، "فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف". حديث منقطع [ ص: 163 ] . عن
12716 - قال في القديم: واحتج في ذلك بشيء روي في الشافعي ثابت بن الدحداحة . . . . . .