2 - باب ميراث من عمي موته
12519 - أخبرنا ، أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أخبرنا حدثنا محمد بن بكار، ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال: "كل قوم يتوارثون، إلا من عمي موت بعضهم قبل [ ص: 109 ] بعض في هدم، أو حرق، أو قتال، أو غير ذلك من وجوه المتآلف، فإن بعضهم لا يرث بعضا، ولكن يرث كل إنسان من يرثه أولى الناس به من الأحياء، كأنه ليس بينه وبين من عمي موته قرابة" أخبرنا خارجة بن زيد بن ثابت قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع عن رجل، عن الشافعي ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي الحارث ، عن علي : "أنه ورث نفرا بعضهم من بعض".
12520 - أورده فيما خالف العراقيون عليا .
12521 - وقد روي عن علي مثل قول زيد.
12522 - وروينا عن ، أبي بكر وعمر ، أنهما أمرا بذلك زيدا [ ص: 110 ] . ومنها: