12500 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : ولم أسمع اختلافا في أن الشافعي ثم افترق الناس في قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا، روي ذلك عن بعض أصحابنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. القاتل خطأ، فقال بعض أصحابنا: يرث [ ص: 104 ] من المال، ولا يرث من الدية،
12501 - وقال غيرهم: لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال، وهو كقاتل العمد.
12502 - وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا، ولا خطأ شيئا، أشبه بعموم أن: لا يرث قاتل من قتل.