12470 - قال : وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي "كل مولود يولد على الفطرة". هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين، الإيمان، أو الكفر، لا حكم لهم في أنفسهم، إنما الحكم لهم بآبائهم.
12471 - ثم ساق الكلام إلى أن حكى عن بعض أصحابه أنه قال: أي الأبوين أسلم فالولد تبع له، واختار ذلك.
12472 - ثم قال: وإن أسلم في الحال التي لم يبلغ فيها، والبلوغ هو الاحتلام أو الإنبات أو مرور خمس عشرة سنة، فهو غير مستقل عن حكم أبويه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حتى يعرب عنها اللسان، وإعراب اللسان عنها هو أن يعقل بشيء بالاختيار والتمييز، وذلك مما لا يكون إلا من البالغ، ولا بلوغ إلا بالذي وصفناه. حكم الأطفال حكم الآباء
12473 - قال : وروينا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أحمد - ". . ." الخبر [ ص: 94 ] . رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ - يحتلم
12474 - قال : فإن احتج محتج بأن الشافعي أسلم وهو في حد من يبلغ، فعد ذلك إسلاما. علي بن أبي طالب
12475 - وقيل: كان يقال له: إنما قال الناس: أول من صلى أول من أسلم، علي ، بذلك جاء الخبر عن ، وغيره. زيد بن أرقم
12476 - قال : أخبرناه أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: أخبرني شعبة قال: سمعت عمرو بن مرة عن أبا حمزة، قال: زيد بن أرقم علي بن أبي طالب ". "أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
12477 - قال : الشافعي وقد والصلاة قد تكون من الصغير، والحج، أشرفت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من هودج، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".
12478 - وقد رأينا فعلى ذلك كان أمر الصغير يرى الصلاة، فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه، وهو غير عارف بالإيمان، علي رضي الله عنه، كان أول من صلى، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليان، ففعل فعلهما كما يرى الصبي أبويه يصليان فيصلي بصلاتهما، وليس ممن يعقل تكليف الصلاة، ولا الإيمان، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم وخديجة بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه. لعلي
12479 - قال : وقد قيل: إنه أسلم وهو ليس يجوز أن يبلغ فيه بالاحتلام، فإنه في كثير من الروايات كان ابن عشر سنين، أو فوق ذلك [ ص: 95 ] . أحمد
12480 - وقد قال أسلم الحسن البصري: علي وهو ابن خمس عشرة سنة، أو ست عشرة سنة.
12481 - وقال غيره: إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة، فحكم علي في ذلك يخالف حكم غيره، والله أعلم.
[ ص: 96 ] [ ص: 97 ]