12333 - ورواه ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة : جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له". وأخرجه من حديث البخاري . يحيى بن أبي كثير
12334 - وكان في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن الشافعي ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه. مالك
12335 - ويحتج بقوله: " لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فإنما أعطاها بسبب، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها، ولا لعقبه.
12336 - وقال في موضع آخر من القديم: ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه.
12337 - ثم يشبه أن يكون وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الشافعي ، فذهب فيما نرى [ ص: 56 ] . أبي سلمة
12338 - ودلت عليه رواية إلى المزني وإن لم يقل: ولعقبه إذا قبضها المعمر. جواز العمرى لمن وهبت له، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات،