12317 - وبإسناده قال: حدثنا ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: " عمر بن الخطاب فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل ". ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها،