12245 - قال : فكان هذا جملة ندب المسلمون إليها في الماء. قال الشافعي : الشافعي من أحد يشرب به أو يسقي ذا روح ، خاصة دون الزرع والشجر، زاد في سنن وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع، إن كان له، فليس له منع فضله عن حاجته : البناء، إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء. حرملة