21 - ما جاء في طرح العذرة في أرض الزرع
12164 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى، عن عن عبد الله بن دينار، أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها، وذلك قبل أن يدع ابن عمر، الكراء. عبد الله
12165 - وروينا عن الرخصة في ذلك. سعد بن أبي وقاص
12166 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب أحمد بن شيبان قال: حدثنا عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر، "ما من مسلم زرع زرعا فيأكل منه طائر، ولا جن، ولا إنس، ولا أحد إلا كان له صدقة".
12167 - رواه عن الشافعي بهذا الإسناد، والمعنى في كتاب سفيان، وأخرجه حرملة، من حديث مسلم عن الليث، أبي الزبير.