18 - ما جاء في تأديب الإمام
12132 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: التعزير أدب لا حد من حدود الله، وقد كان يجوز تركه، ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت غير حدود فلم يضرب فيها، منها: الغلول في سبيل الله، وغير ذلك، ولم يؤت بحد قط فعفاه. الشافعي
12133 - قال: وقيل بعث رضي الله عنه، إلى امرأة في شيء بلغه عنها، فأسقطت، فاستشار فقال له قائل: أنت مؤدب فقال له عمر علي: إن كان اجتهد [ ص: 343 ] فيه فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غش، عليك الدية. قال: عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك.
12134 - قال: وقال ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا، الحق قتله، إلا من مات في حد خمر، فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات فيه فديته إما قال: على بيت المال، وإما قال على عاقلة الإمام ". علي بن أبي طالب:
12135 - قال حديث أحمد: قد رواه عمر عن الحسن البصري، مرسلا، وحديث عمر علي قد رواه عن أبو حصين، عن عمير بن سعيد، علي موصولا قال: فإنه لو مات لوديته؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وقد أخرجه ما من صاحب حد أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر، البخاري، في الصحيح. ومسلم
12136 - وإنما أراد علي لم يسن ما زاد على الأربعين.
12137 - وروينا عن عن ابن جريج، في عطاء فيعطب قال: يغرمه. المعلم يضرب الغلام على التأديب
[ ص: 344 ]