الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
- كتاب الحجر

[ ص: 258 ] [ ص: 259 ] 1 - باب الحجر

[ ص: 260 ] [ ص: 261 ] 11860 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .

11861 - قال: فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد.

11862 - فالبلوغ: استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.

11863 - والرشد، والله أعلم: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم ". وبسط الكلام في بيان ذلك.

11864 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني يوم الخندق".

11865 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . [ ص: 262 ]

11866 - واستشهد الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه بحديث ابن نمير، ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر، وفيه من الزيادة: "في القتال".

11867 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا محمد بن عبيد، فذكره.

11868 - وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله، فذكره.

11869 - وفي حديثهما من الزيادة عن نافع قال: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: إن هذا يحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن أفرضوا لابن خمس عشرة، وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال.

11870 - وفي رواية ابن نمير: "ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال". رواه مسلم في الصحيح، عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجاه من أوجه عن عبيد الله.

11871 - واختلف أهل المغازي في المدة التي كانت بين أحد والخندق، فمنهم من زعم أنها كانت سنة واحدة، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت سنتين، وهو أن أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه المدينة. فقول ابن عمر في يوم أحد: "وأنا ابن أربع عشرة سنة" ، [ ص: 263 ] يريد: طعنت في الرابع عشر، وقوله في يوم الخندق: "وأنا ابن خمس عشرة"، أي: استكملتها وزدت عليها، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال، فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة، والله أعلم.

11872 - وأما ما قال الشافعي في معنى الرشد: فقد روينا، عن الحسن البصري أنه قال في قوله: ( فإن آنستم منهم رشدا ) . قال: "صلاحا لدينه، وحفظا لماله".

11873 - وروينا، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، أنه قال: "رشدا في الدين، وإصلاحا في المال".

11874 - وروينا معناه عن مقاتل بن حيان وفي رواية: الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في هذه الآية قال: "رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم".

11875 - أخبرناه أبو عبد الرحمن الدهان قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا يوسف بن بلال، عن محمد بن مروان، عن الكلبي، فذكره. والاعتماد على ما مضى.

11876 - وقد روي معناه، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ( فإن آنستم منهم رشدا ) . قال: "اليتيم يدفع إليه ماله بحلم، وعقل، ووقار".

[ ص: 264 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية