2 - القبض في الرهن
11706 - قال في رواية الشافعي قال الله عز وجل: ( أبي سعيد: فرهان مقبوضة ) .
11707 - قال في مبسوط كلامه: فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة، ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا. الشافعي
11708 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع "ولو رهن رجل رجلا عبدا، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا". الشافعي:
11709 - أخبرنا عن سعيد بن سالم، أنه قال: قلت ابن جريج، لعطاء: " ". ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه؟ قال: ليس ذلك بمقبوض
11710 - قال يعني ليس الإجارة بقبض، وليس برهن حتى يقبض، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له . [ ص: 222 ] الشافعي:
11711 - أخبرنا عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال: "إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض". عمرو بن دينار،
11712 - قال مذهب أحمد: أن عطاء فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض، ومراد منافع الرهن للمرتهن، من هذه الحكاية بيان القبض. الشافعي
11713 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أنه قال ابن جريج، لعطاء: " ارتهنت رهنا، فقبضته ثم آجرته منه؟ قال: نعم، هو عبدك الآن، آجرته منه " قال فقلت ابن جريج: لعطاء: فأفلس فوجدته عنده قال: "أنت أحق به من غرمائه".
11714 - قال يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة، ثم آجرته من راهنه، فهو كعبد لك آجرته منه؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن. الشافعي:
11715 - قال مراد أحمد: من هذا أن الشافعي فأجازه على قول رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض، ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن. عطاء،
[ ص: 223 ]