174 - الأكل من الهدي الذي يكون تطوعا دون ما كان أصله واجبا
[ ص: 526 ] 10914 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع قال الله عز وجل: ( الشافعي: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) قال: ". وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فطبخت ثم أكل من لحمها وحسا من مرقها
10915 - قال قد مر هذا في حديث أحمد: حاتم بن إسماعيل.
10916 - قال وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوع؛ لأنه كان مفردا لا هدي عليه، وقوله: "فكلوا منها" احتمل أن يكون على التطوع منها دون الواجب؛ لأنا وجدنا من لقينا ممن حفظنا عنه يقولون: لا يؤكل من فدية العراس، ولا جزاء الصيد، ولا النذر. الشافعي:
10917 - قال: والسنة في تدل على مثل ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق، ولم يذكر أكلا وبسط الكلام في هذا. كعب بن عجرة