170 - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو لا يريد الإحرام محرما
10888 - قال في القديم: أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عمرة بنت عبد الرحمن، زيادا، كتب إلى عائشة، قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر قالت ابن عباس "ليس كما قال عائشة: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي". ابن عباس أن أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك، مالك.
[ ص: 518 ]