10792 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق، أخبرنا ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، علي بن أبي طلحة، عن في قوله: ( ابن عباس فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) يقول: فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، شاة فما فوقها تذبح عنه، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه". "من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه
10793 - قال قوله في المرض إن كان محفوظا، فرواية الأكابر عن أحمد: في أن لا حصر إلا حصر العدو، ويدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه والله أعلم. ابن عباس
[ ص: 491 ]